أبو الصلاح الحلبي
126
الكافي في الفقه
فإن فعل شيئا من هذه التروك أخل بفضل ونقص ثوابه بحسب ما فعل ، وإن اجتنب جميعها كان أكمل لثوابه . فصل في تعيين شروط الصلاة شروط الصلاة التي تصح بتكاملها وتبطل بالاخلال بواحدها عشر : الاسلام ، ورفع الأحداث ، وتأديتها في الوقت ، والتوجه إلى القبلة ، والنية ، وستر العورة ، وطهارة الجسم ، وطهارة اللباس ، واعتبار محل القيام ، واعتبار محل السجود . بيان الشرط الأول : العلم بهذا الشرط في صحة الصلاة وغيرها من العبادات ، لاقتصار ( 1 ) صحة العبادة إلى شروط قد بيناها يستحيل حصولها مع الكفر . الشرط الثاني : العلم بهذا الشرط يتعلق بفصول أربعة : أولها تعيين الأحداث ، وثانيها ذكر المزيل لها وأحكامه ، وثالثها صفة الطهارة منها ، ورابعها طهارة الضرورة . الفصل الأول الأحداث المانعة من الصلاة الموجبة للطهارة حال البلوى تسع : البول . والغائط ، والريح ، وما يفقد معه التحصيل والجنابة ، ودم الحيض ، ودم الاستحاضة ودم النفاس ، ومس الميت . ولا حكم لما عدا ذلك . فمتى حدث شئ من هذه صار المكلف محدثا ممنوعا من الصلاة ومس المصحف وأسماء الله تعالى بالجميع ، وبأحداث الغسل من الجلوس في المسجد ، ويكره فيما عداها .
--> ( 1 ) كذا في جميع النسخ ، والظاهر : لافتقار .